فأما التمتع، فهو فرض الله تعالى على جميع المكلفين ممن ليس هو من أهل مكة وحاضريها. وهو من يكون بمكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا. ومن وجب عليه التمتع، لا يجزئه إفراد ولا قران، إلا عند الضرورة وفقد التمكن من التمتع. فإن كان متمكنا، وحج قارنا أو مفردا، كان عليه إعادة الحج.
وأما الافراد والقران، فهو فرض أهل مكة وحاضريها.
وهم الذين قدمنا ذكرهم، ولا يجوز لهم التمتع.
ومن جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين، جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا. فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع، وكان حكمه حكم أهل مكة وحاضريها.
ومن كان من أهل مكة أو حاضريها، ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد، ثم أراد الرجوع إلى مكة، وأراد أن يحج متمتعا، جاز له ذلك.
فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا، فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، وهو لا يمس شيئا منهما. فإذا جاء إلى ميقات أهله، أحرم بالحج متمتعا، ومضى إلى مكة. فإذا شاهد بيوت مكة، فليقطع التلبية ثم ليدخلها. فإذا دخلها، طاف بالبيت سبعا، وصلى عند المقام ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، وقصر من شعر رأسه. وقد أحل من جميع ما أحرم