قلنا: نعم، فله القسط.
وبعضهم نازع في هذا البناء، وقالوا: الجديد هنا: أنه يستحق القسط، والجديد من القولين في أنه هل يبنى على الحج؟: المنع.
وأيضا فقد رجح كثير من الشافعية الاستحقاق هنا، وفي خلاف البناء الراجح المنع بالاتفاق (1).
وتوسط الجويني فقال: إن جوزنا البناء، استحق الأجير قسطا من الأجرة، وإلا ففيه الخلاف.
ووجه الاستحقاق: أنه لا تقصير من الأجير، والمأتي به ينفع المستأجر في الثواب.
ووجه المنع: أن ما كان على المستأجر قد بقي بحاله، فكأن الأجير لم يعمل له شيئا (2).
وإذا قلنا: يستحق قسطا، فالأجرة تقسط على الأعمال وحدها أو عليها مع السير؟ فيه قولان.
وجه الأول: أن المقصود الأعمال، والسير وسيلة إليها، والأجرة تقابل المقصود.
والثاني - وهو الأظهر عندهم -: أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والتعب في السير أكثر منه في الأعمال، فيبعد أن لا يقابل بشئ (3).
ومنهم من قال: لا خلاف في المسألة، ولكن إن قال: استأجرتك لتحج عني، فالتقسيط على الأعمال خاصة، ولو قال: لتحج عني من بلد كذا، فالتقسيط عليهما معا (4).