وإن كان الميت الأجير، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأه ما فعله عن نفسه وعن المنوب عنه، وسقط الحج عن المنوب عند علمائنا، وقد تقدم.
وإن كان قبل ذلك، لم تبرأ ذمة المنوب، ويجب على الأجير (1) رد باقي مال الإجارة بعد إسقاط ما قابل فعله إن كان قد استؤجر لقطع المسافة والحج، وإن كان قد استؤجر لفعل الحج خاصة، لم يستحق شيئا في مقابلة قطع المسافة.
وقال الشافعي: إذا حج عن نفسه ثم مات في أثنائه، هل يجوز البناء على حجه؟ فيه قولان، وشبهوهما بالقولين في جواز البناء على الأذان والخطبة.
فالجديد - وهو الصحيح عندهم -: أنه لا يجوز البناء على الحج، لأنه عبادة يفسد أولها بفساد آخرها، فأشبهت الصوم والصلاة.
ولأنه لو أحصر فتحلل ثم زال الحصر فأراد البناء عليه، لا يجوز، فإذا لم يجزله البناء على فعل نفسه فأولى أن لا يجوز لغيره البناء على فعله.
والقديم: الجواز، لأن النيابة جارية في جميع أفعال الحج فتجري في بعضها، كتفرقة الزكاة.
فعلى القديم لو مات وقد بقي وقت الإحرام بالحج، أحرم الثاني بالحج، ووقف بعرفة إن لم يقف الأصل، ولا يقف إن وقف، ويأتي ببقية الأعمال.
ولا بأس بوقوع إحرام النائب وراء الميقات، فإنه مبني على إحرام أنشئ وإن لم يبق وقت الإحرام بالحج، فبم يحرم؟ وجهان: