فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٧٢
(فان قلنا) لا يجوز البناء فلورثة الأجير أن يستأجروا من يحج عمن استؤجر له فان أمكنهم الاحجاج عنه في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك وان تأخر إلى السنة الأخرى ثبت الخيار كما سبق وان جوزنا البناء فلورثة الأجير أن يتموا الحج ثم القول في أن النائب بم يحرم وفي حكم إحرامه بين التحللين على ما سبق (الحالة الثانية) أن يكون بعد الاخذ في السير وقبل الاحرام فالمنقول عن نصه في عامة كتبه أنه لا يستحق شيئا من الأجرة لأنه بسبب لا يتصل بالمقصود فصار كما لو قرب الأجير على البناء الآلات من موضع البناء ولم يبن لم يستحق شيئا وعن أبي بكر الصيرفي والاصطخري أنه يستحق قسطا من الأجرة لأنهما أفتيا سنة حصر القرامطة الحجيج بالكوفة بان الاجراء يستحقون من الأجرة بقدر ما عملوا ووجهه أن الأجرة تقع في مقابلة السير والعمل جميعا ألا ترى أنها تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا وفصل ابن عبدان المسألة فقال إن قال استأجرتك لتحج من بلد كذا فالجواب على ما قالاه وان قال على أن تحج فالجواب على ما هو المشهور وهذا كالتفصيل الذي مر عن ابن سريج (الحالة الثالثة) ولم يذكرها في الكتاب أن يكون موته بعد اتمام الأركان وقبل الفراغ من سائر الأعمال فينظر إن فات وقتها أو لم يفت ولكن لم نجوز البناء فيجبر بالدم من مال
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست