فيقول عند الاحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان، وأجرني في نيابتي عنه. وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي وعند الموقفين وعند الذبح وعند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع، وكانت نيته الحج عنه كان جائزا.
ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا، فليس له أن يحج عنه مفردا ولا قارنا. فإن حج عنه كذلك، لم يجزئه، وكان عليه الإعادة. وإن أمره أن يحج عنه مفردا أو قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل. ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن ذلك الطريق إلى طريق آخر. وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه. فإن جعل الأمر في ذلك إليه، جاز له أن يستنيب غيره فيه. وإذا أخذ حجة عن غيره، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى، حتى يقضي التي أخذها.
وإذا حج عن غيره، فصد عن بعض الطريق، كان عليه مما أخذه بمقدار ما بقي من الطريق. اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف، ويتولاه بنفسه.
فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الاحرام ودخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحج، وأجزئ عمن حج عنه وإن مات قبل الاحرام ودخول الحرم، كان على ورثته، إن