فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٧٣
الأجير وفى ورد شئ من الأجرة الخلاف السابق وإن جوزنا البناء فإن كانت الإجارة على العين انفسخت ووجب رد قسطها من الأجرة واستأجر المستأجر من يرمي ويبيت ولا دم على الأجير وإن كانت على الذمة استأجر وارث الأجير من يرمى ويبيت ولا حاجة إلى الاحرام لأنهما عملان يؤتى بهما بعد التحللين ولا يلزم الدم ولا يرد شئ من الأجرة ذكره في التتمة * قال السابعة لو أحصر فهو كما لو مات ولو فات الحج فهو كالافساد لأنه يوجب القضاء ولا يستحق شيئا) * لو أحصر الأجير فله التحلل كما لو أحصر الحاج لنفسه فان تحلل فعمن يقع ما أتى به فيه وجهان (أصحهما) عن المستأجر كما لو مات إذ لم يوجد من الأجير تقصير (والثاني) عن الأجير كما لو أفسده لأنه لم يحصل غرضه فعلى هذا دم الاحصار على الأجير وعلى الأول هو على المستأجر وفى استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور في الموت وان لم يتحلل وأقام على الاحرام حتى فاته الحج انقلب الحج إليه كما في صورة الافساد ثم يتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات ولو فرض الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة وغيرهما من غير احصار انقلب المأتى به إلى الأجير أيضا كما في الافساد لاشتراكهما
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست