ينبغي أن يكون في الحج، والذي في الحج منهما هو الأجير (1).
وقال بعضهم: هو كما لو عجز عن الهدي والصوم جميعا. وعلى الوجهين يستحق الأجرة بتمامها (2).
وإن عدل إلى الإفراد فحج ثم اعتمر، قال الشافعي: يلزمه أن يرد من الأجرة ما يخص العمرة (3).
وهو محمول عند أصحابه على مما إذا كانت الإجارة على العين، فإنه لا يجوز له تأخير العمل فيها عن الوقت المعين.
وإن كانت في الذمة، فإن عاد إلى الميقات للعمرة، فلا شئ عليه، وقد زاد خيرا، ولا شئ على المستأجر أيضا، لأنه لم يقرن، وإن لم يعد، فعلى الأجير دم، لمجاوزته الميقات للعمرة.
وهل يحط شئ من الأجرة أم تنجبر الإساءة بالدم؟ فيه الخلاف السابق (4).
وإن عدل إلى التمتع، فقد قال بعضهم: إن كانت الإجارة إجارة عين، لم يقع الحج عن المستأجر، لوقوعه في غير الوقت المعين، وإن كانت الإجارة على الذمة، نظر إن عاد إلى الميقات للحج، فلا دم عليه ولا على المستأجر، وإن لم يعد، فوجهان: أحدهما: لا يجعل مخالفا، لتقارب (5) الجهتين، فإن في القران نقصانا في الأفعال وإحراما من الميقات، وفي التمتع كمالا في الأفعال ونقصانا في الإحرام، لوقوعه بعد مجاوزة الميقات، فعلى هذا: الحكم كما لو امتثل (6).
وفي كون الدم على الأجير أو المستأجر للشافعية وجهان (7).