شئ من الأجرة الخلاف السابق في الأجير إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات (قيل) يحط قولا واحدا والأصح قولان (أصحهما) يحط (والثاني) لا قال الرافعي وذكر أصحاب الشيخ أبي حامد أنه يلزم الأجير دم لترك الميقات وعلى المستأجر دم آخر لان القران الذي أمر به يتضمنه قال واستبعده ابن الصباغ وغيره * (فرع) إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو استأجره للقران فامثتل وإن أفرد نظر إن قدم العمرة وعاد لاحرام الحج إلى الميقات فقد زاد خيرا وان أخر العمرة نظرت فإن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة لفوات وقتها المعين فيرد حصتها من المسمى وإن كانت الإجارة في الذمة وعاد إلى الميقات للعمرة لم يلزمه شئ وان لم يعد فعليه دم لترك الاحرام بالعمرة من الميقات وفى حط شئ من الأجرة الخلاف السابق وان قرن فقد زاد خيرا نص عليه الشافعي لأنه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة ثم إن عدد الافعال للنسكين فلا شئ عليه والا فهل يحط شئ من الأجرة لاقتصاره على الافعال فيه وجهان وكذا الوجهان في أن الدم على المستأجر أم الأجير * (فرع) لو استأجر للافراد فامتثل فذاك فلو قرن نظر إن كانت الإجارة على العين فالعمرة واقعة في غير وقتها فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن وقد سبق بيانه في فرع بعد المسألة الثالثة من المسائل التي قبل فصل الاستئجار وذكرنا فيه قولين بتفريعهما (الجديد) الأصح وقوع النسكين عن الأجير (وأما) إن كانت الإجارة في الذمة فيقعان عن المستأجر وعلى الأجير الدم وهل يحط شئ من الأجرة للخلل أم ينجبر بالدم فيه الخلاف وان تمتع فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة فقد وقعت في غير وقتها فيرد ما يخصها من الأجرة وان أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على الذمة وقعا عن المستأجر ولزم الأجير دم ان لم يعد إلى الميقات لاحرام الحج وفى حط شئ من الأجرة الخلاف * هذا كله إذا كان المحجوج عنه حيا فإن كان ميتا فقرن الأجير أو تمتع وقع النسكان عن الميت بكل حال صرح به الشيخ أبو حامد والأصحاب قالوا لان الميت لا يفتقر إلى اذنه في وقوع الحج والعمرة عنه لان الشافعي نص على أنه لو بادر أجنبي فحج عن الميت صح ووقع عن فرض الميت من غير وصية ولا اذن وارث ولو قال الحي للأجير حج
(١٣٣)