فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٦٦
على وجهين) * إذا جامع الأجير فسد حجه وانقلب إلى الأجير فيلزمه الكفارة والمضي في الفاسد والقضاء ووجهه انه أتي بغير ما امر به فان المأمور به الحج الصحيح والمأتى به الحج الفاسد فينصرف إليه كما لو أمره بشرى شئ بصفة فاشتري على غير تلك الصفة يقع عن المأمور وقد ينقلب الحج عن الحالة التي انعقد عليها إلى غيرها ألا ترى ان حج الصبي ينعقد نفلا ثم إذا بلغ قبل الوقوف ينقلب فرضا (فان قيل) انه موقوف في الابتداء (قلنا) بمثله ههنا وروى صاحب التهذيب رضي الله عنه عن المزني رحمه الله انه لا ينقلب إلى الأجير بل يقع الفاسد والقضاء جميعا عن المستأجر وفى هذا تسليم لوجوب القضاء لكن الرواية المشهورة عنه انه لا انقلاب ولا قضاء اما انه لانقلاب فلان الاحرام قد انعقد عن المستأجر فلا ينقلب إلى غيره وأما انه لا قضاء فلان من له الحج لم يفسده فلا يؤثر فعل غيره فيه ولم يعز الحناطي هذا المذهب إلى المزني لكن قال إنه حكاه قولا وإذا قلنا بظاهر المذهب فإن كانت الإجارة على العين انفسخت والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه وإن كانت في الذمة لم تنفسخ وعمن يقع القضاء فيه وجهان وقيل قولان (أحدهما) عن المستأجر لأنه قضاء الأول ولو لافساده لو وقع عنه (وأصحهما) عن الأجير لان القضاء يحكي الأداء والأداء واقع عن الأجير فعلى
(٦٦)
مفاتيح البحث: الحج (6)، العزّة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست