البلد بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج أو بأسبابه مثل شراء الزاد ونحوه فإن كان قبله لم يصح قال وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز الا في أشهر الحج لتمكنه من الاشتغال بالعمل عقب العقد قال وعلى ما قاله الامام والغزالي لو جرى العقد في وقت تراكم الثلوج والانداء فوجهان (أحدهما) يجوز وبه قطع الغزالي في الوجيز وصححه في الوسيط لان توقع زوالها مضبوط (والثاني) لا لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار خروج الرفقة فان خروجها في الحال غير متعذر هذا كله في إجارة العين (أما) إجارة الذمة فيجوز تقديمها على الخروج بلا شك هذا آخر كلام الرافعي وقد أنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا النقل عن جمهور الأصحاب قال وما ذكره عن البغوي يمكن التوفيق بينه وبين كلام الامام أو هو شذوذ من البغوي لا ينبغي ان يضاف إلى جمهور الأصحاب فان الذي رأيناه في الشامل والغمة والبحر وغيرها مقتضاه أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه الخروج والسير على العادة والاشتغال بأسباب الخروج قال صاحب البحر أما عقدها في أشهر الحج فيجوز في كل موضع لامكان الاحرام في الحال هذا كلام أبي عمرو وقد قال القاضي حسين في تعليقه إنما يجوز عقد إجارة العين في وقت الخروج إلى الحج واتصال القوافل لان عليه الاشتغال بعمل الحج عقيب العقد والاشتغال بشراء الزاد والتأهب للسفر منزلة منزل السفر وليس عليه الخروج قبل الرفقة ولو استأجره أخاه من قبل زمان خروج القافلة لم تنعقد الإجارة لان الإجارة في زمان مستقبل باطلة هذا كلام القاضي حسين وقال المصنف في أول باب الإجارة فان استأجر من يحج لم يجز الا في الوقت الذي يتمكن فيه من التوجه فإن كان في موضع قريب لم يجز قبل أشهر الحج لأنه يتأخر استيفاء المعقود عليه عن حال العقد وإن كان في موضع بعيد لا يدرك الحج الا ان يسير قبل اشهره لم يستأجر الا في الوقت الذي يتوجه بعده لأنه وقت الشروع في الاستيفاء وقال المحاملي في المجموع في هذا الباب من كتاب الحج لا يجوز ان يستأجره في إجارة العين إلا في الوقت الذي يتمكن في أفعال الحج أو ما يحتاج إليه في سيره إلى الحج عقب العقد قال فإن كان ذلك بمكة أو غيرها
(١٢٤)