وللشافعية طريقان: أظهرهما. أنه على قولين كالقولين فيما لو حل السلم والمسلم فيه منقطع:
أحدهما: ينفسخ، لفوات مقصود العقد.
وأصحهما: لا ينفسخ، كما لو أخر أداء الدين عن محله لا ينقطع.
والثاني: القطع بالقول الثاني.
وعلى القول بعدم الانفساخ ينظر إن صدر الاستئجار من المعضوب لنفسه، فله الخيار، لتفويت المقصود، كما لو أفلس المشتري بالثمن، فإن شاء أخر ليحج في السنة الأخرى، وإن شاء فسخ، واسترد الأجرة، وارتفق بها إلى أن يستأجر غيره (1).
وإن كان الاستئجار لميت من ماله، فقد قال بعضهم: لا خيار لمن استأجر في فسخ العقد، لأن الأجرة معينة لتحصيل الحج، فلا انتفاع باستردادها (2).
وقال آخرون: له الخيار، لأن الورثة يقصدون باسترداد الأجرة صرفها إلى من هو أحرى بتحصيل المقصود، ولأنهم إذا استردوها تمكنوا من إبدالها بغيرها (3).
وقال بعضهم: إن على الولي مراعاة النظر للميت، فإن كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل، ضمن (4).
أما لو كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه إنسان بمائة مثلا، لم يجز الفسخ، لأن الوصية مستحقة الصرف إلى المعين.
ولو استأجر إنسان للميت من مال نفسه تطوعا عليه، فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيار.