إحرام أحدهما وقع عن المستأجر القائل ويستحق السابق المائة واحرام الثاني يقع عن نفسه ولا يستحق شيئا وإن أحرما معا أو شك في السبق والمعية لم يقع شئ منه عن المستأجر بل يقع احرام كل واحد منهما عن نفسه لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فصار كمن عقد نكاح أختين بعقد واحد ولو قال من حج عني فله مائة دينار فأحرم عنه رجلان أحدهما بعد الآخر وقع الاحرام السابق بالاحرام عن المستأجر القائل وله عليه المائة ولو أحرما معا وقع حج كل واحد منهما عن نفسه ولا شئ لهما على القائل لما ذكرناه في الصورة السابقة ولأنه ليس فيها أول ولو كان العوض مجهولا بأن قال من حج عنى فله عبد أو ثوب أو دراهم وقع الحج عن القائل بأجرة المثل والله أعلم * (فرع) إذا استأجر من يحج عنه بأجرة فاسدة أو فسدت الإجارة بشرط فاسد وحج الأجير وقع الحج عن المستأجر بأجرة المثل بلا خلاف صرح به أصحابنا ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه لصحة الاذن قال الامام وغيره وهو كما لو وكله في البيع بشرط عوض فاسد للوكيل فالاذن صحيح والعوض فاسد فإذا باع الوكيل صح واستحق أجرة المثل * (فرع) قال الرافعي مقتضي كلام امام الحرمين والغزالي تجويز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج وأن للأجير انتظار خروجهم ويخرج مع أول رفقة قال الرافعي والذي ذكره جمهور الأصحاب على اختلاف طبقاتهم ينازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد حتى قال البغوي لا تصح إجارة العين إلا في وقت خروج القافلة من ذلك
(١٢٣)