فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٥٠
يضر التأخير والمعتبر السنة الأولى من سنى امكان الحج من ذلك البلد وان أطلقا ولم يعينا الزمان فهو محمول على السنة الأولى فيعتبر فيها ما ذكرنا (واما) في الإجارة الواردة على الذمة يجوز تعيين السنة الأولي وغيرها وهو بمثابة الدين في الذمة قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا وإن أطلقا فهو كما لو عينا السنة الأولي إذا عرفت ذلك عرفت ان الامرين المذكورين في الفصل ليسا ولا واحد منهما شرطا في مطلق الإجارة (اما الثاني) فلا مجال له في الضرب الثاني منها ولا هو بمضطر في الأول كما صرح به في الكتاب (واما الأول) وهو قدرة الأجير فلانه لو كانت الإجارة على الذمة لم يقدح كونه مريضا بحال لامكان الاستنابة ولا يقدح خوف الطريق ولا ضيق الوقت أيضا ان عين غير السنة الأولي (واما) قوله ثم ليبادر الأجير مع أول رفقة فاعلم أن قضية كلام المصنف والامام تجويز تقديم الإجارة على خروج الناس وأن له انتظار خروجهم ولا يلزمه المبادرة وحده والذي ذكره جمهور الأصحاب على طبقاتهم ينازع فيه ويقتضي اشتراط وقوع العقد في زمان خروج الناس من ذلك البلد حتى قال صاحب التهذيب لا يصح استئجار العين الا في وقت خروج القافلة من ذلك البلد بحيث يشتغل عقيب العقد بالخروج أو بأسبابه من شرى الزاد ونحوه فإن كان قبله لم تصح لان إجارة الزمان المستقبل لا تجوز وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز الا في أشهر الحج ليمكنه لاشتغال بالعمل عقيب العقد وعلى ما أورده المصنف فلو جرى العقد في وقت تراكم الثلوج والانداء فقد حكي الامام فيه وجهين روى عن شيخه أنه يجوز لان توقع زوالها مضبوط وعن غيره أنه لا يجوز لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار الرفقة فان خروجها في الحال غير متعذر والأول هو الذي أورده في الكتاب وهذا كله في إجارة العين (فاما) الإجارة الواردة على الذمة فيجوز تقديمها على الخروج لا محالة (واعلم) أن الكلام في أن الأجير يبادر مع أول رفقة ولا يبادر وحده عند من لا يشترط وقوع العقد في زمان خروج الناس يتعلق بأحكام العقد وآثاره لا بشرائطه وكان من حق الترتيب أن يؤخره ولا يخلطه بالشرائط * (فرع) ليس للأجير في إجارة العين أن ينيب غيره لان الفعل مضاف إليه فان قال لتحج عنى بنفسك فهو أوضح وأما في الإجارة على الذمة ففي التهذيب وغيره انه ان قال ألزمت ذمتك لتحصل لي حجة جاز أن ينيب غيره وان قال لتحج بنفسك لم يجز لان الاغراض تختلف باختلاف أعيان الاجراء وهذا قد حكاه الامام عن الصيدلاني وخطأه فيه وقال ببطلان الإجارة في الصورة الثانية لان الدينية مع الربط بمعين يتناقضان فصار كما لو أسلم في ثمرة بستان بعينه وهذا اشكال قوى *
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست