الاجتهادي، كيف يستدل على عدم جريان الاستصحاب بذلك؟! بل لا بد من التعليل بعدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في الترديد المذكور.
وأما ما ذكره قبل ذلك: من أن المتيقن خروجه عن أصالة اللزوم في المقام جواز تراد العينين مع كون الجواز من عوارض العوضين.
ففيه: أنه لو كان المراد من التراد التراد الخارجي أو التراد في الملك - بمعنى التملك - فلا ينافي أصالة اللزوم، فإنه يكون نظير جواز التملك تقاصا، أو جواز الأكل بالنسبة إلى المارة - على القول بثبوت حق المارة - وهذا المعنى لا ينافي لزوم العقد، فإن العقد بعد باق على لزومه لم ينفسخ، بل التملك والتراد طارئان لأمر آخر غير الفسخ، وإنما المنافي لأصالة اللزوم - الذي يمكن القول بخروجه عنها والأخذ بالقدر المتيقن منه - هو الجواز الوضعي الراجع إلى نفس العقد، فتعلق الجواز بتراد العينين مناف للخروج عن أصالة اللزوم، على أنه لا شبهة في عدم انحصار فسخ المعاطاة بالتراد الخارجي، فإنه لو قال الفاسخ: فسخت بلا تراد، أيضا تنفسخ المعاطاة، ولو وقع التراد غصبا لا بعنوان الفسخ لم تنفسخ، فالتراد الخارجي لا موضوعية له.
وأما التراد الاعتباري فلا يعقل إلا بسبب فسخ العقد، فإنه مع بقاء العقد على قوته لا يمكن ذلك، والقول بأن التراد يقع أولا، ويقع الفسخ بعد ذلك، كما ترى.
فالمعقول في موضوع الجواز هو العقد المتعلق بالعين حتى في باب البيع الخياري، فإن العقد مطلقا لا يعقل كونه موضوعا للجواز، ومع تعلقه بالعين يكون الاشكال - وهو امتناع الفسخ بعد تلف العين - مشترك الورود، فإن معنى فسخ العقد المتلق بالعين ليس إلا تراد العينين، فإذا قلنا بجواز ذلك في البيع الخياري نقول بالجواز في المعاطاة أيضا.
ولو سلمنا تعلق الجواز بتراد العينين فيها، فإن المفروض أن تراد العينين