فيها الحكومة. وإن عادت كما كانت، فلا قصاص ولا دية. ولو قيل: بالأرش، كان حسنا.
أما سن الصبي، فينظر بها سنة. فإن عادت، ففيها الحكومة، وإلا كان فيها القصاص. وقيل: في سن الصبي بعير مطلقا (226). ولو مات قبل اليأس من عودها، قضي لوارثه بالأرش. ولو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجاني، لم يكن للمجني عليه إزالتها، لأنها ليست بجنسه.
ويشترط في الأسنان التساوي في المحل، فلا يقلع سن بضرس (227)، ولا بالعكس، ولا أصلية بزائدة. وكذا لا تقلع زائدة، مع تغاير المحلين.
وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة. وتقطع الإصبع بالأصبع، مع تساويهما (228).
وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة (229)، أو يقطع كفا تاما، وليس للقاطع أصابع.
مسائل:
الأولى: إذا قطع يدا كاملة، ويده ناقصة أصبعا (230)، كان للمجني عليه قطع الناقصة. وهل يأخذ دية الإصبع؟ قال في الخلاف: نعم، وفي المبسوط: ليس له ذلك، إلا أن يكون أخذ ديتها. ولو قطع إصبع رجل، فسرت إلى كفه (231) ثم