بالخف، فإن خلع الخف شناعة " وفي المروي عن العلل (1) على نحو ما تقدم، لكن فيه أيضا " قلت: فالخف، قال: لا أرى به بأسا، قلت: لم يكره الحذاء؟ قال:
مخافة أن يعثر برجله فيهدم " وكان الأصحاب حملوا ذلك على السابق، فاعتبروا نزع الخف إلا مع الضرورة أو التقية، ومن هنا جعلوا المستحب التحفي، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد فأطلق نفي البأس عن الخف، والأولى أولى كما أنهم فهموا من النهي في تلك الأخبار الأمر بالنزع للقلنسوة والنعل، فلذلك ذكروا أنه مستحب، بل لم يذكروا الكراهة.
ثم إنه لا ريب في عدم وجوب شئ من ذلك، للاجماع في الذكري، ولخبر إسماعيل بن بزيع (2) قال: " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) دخل القبر ولم يحل أزراره " المحمول على بيان الجواز.
(ويكره أن يتولى ذلك) أي الانزال في القبر (الأقارب) في الرجل كما في المبسوط والوسيلة والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها، ولعله يرجع إليه من عبر عن ذلك باستحباب كون النازل أجنبيا كما في القواعد وغيرها، ومن هنا نسب بعضهم الكراهة إلى الأصحاب، ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه، بعدم الدليل عليه في شئ مما عثرنا عليه من الأخبار، نعم علله غير واحد منهم بأنه يورث قسوة القلب، كما أنه استند بعضهم إلى الأخبار المستفيضة (3) جدا عن إدخال الوالد قبر ولده ودفنه، وفي بعضها (4) أن " رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أيها الناس أنه ليس عليكم بحرام أن