بمنزلة الواحد في الدعوى المتحدة، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض، نعم ما ذكره من تبعيض الشهادة لا يخلو من قوة، ضرورة أنها كباقي الأسباب التي جاز فيها التبعيض، وقد يستثنى من ذلك شهادة الشريك، كما أومأنا إليه سابقا، فتأمل. هذا كله في شهادة العدو على عدوه.
(أما لو شهد العدو لعدوه قبلت) قطعا مع فرض بقاء وصف العدالة (لانتفاء التهمة) حينئذ فيبقى على عموم قبول شهادة العدل، وكذا شهادته لغير عدوه وعليه، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده وعليه، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم الأدلة وإطلاقها المقتضيين عدم الفرق بين الضميمة وعدمها، خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية فاعتبرها (و) لا دليل عليه.
نعم (في قبول شهادة الولد على والده) بمال أو حق (خلاف) المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة عدم القبول، بل عن موصليات المرتضى والخلاف والغنية والسرائر الاجماع عليه، بل في الخلاف نسبته أيضا إلى أخبار الفرقة، وفي النهاية وفي خبر (2) " لا تقبل شهادة الولد على والده " ونحو ذلك عن الفقيه، وهذه بعد انجبارها بما عرفت صالحة للحجية أيضا، مضافا إلى ما قيل من ظاهر قوله تعالى (3):