ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم، بعيدا كان أو قريبا بالسوية.
وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام، ومعناه الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه، ولا يرتقي إلى آباء الشرك، ولا يعطى الكافر، وكذا لو قال: لقرابة فلان.
____________________
تكون بينهم على كتاب الله " (1) ضعيفة بسهل بن زياد ومهجورة.
قوله: (ولو قال: على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى).
لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث، والمتبادر من هذا اللفظ في الاستعمال هو هذا المعنى.
قوله: (وكذا الوقف).
المراد به التساوي في المتعدد مع الإطلاق، واتباع التقييد بالتفضيل ولو بقوله على كتاب الله في أن للذكر ضعف الأنثى.
قوله: (ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم، بعيدا كان أو قريبا بالسوية، وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب، أو أم له في الإسلام، ومعناه: الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه. ولا يرتقى إلى آباء الشرك، ولا يعطى الكافر، وكذا لو قال: لقرابة فلان).
لا خلاف بين العلماء في صحة الوصية للقرابة، إنما الخلاف في أن القرابة من هم؟
فقال الشيخ في المبسوط والخلاف: هم كل من يعرف في العادة بأنه من قرابته،
قوله: (ولو قال: على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى).
لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث، والمتبادر من هذا اللفظ في الاستعمال هو هذا المعنى.
قوله: (وكذا الوقف).
المراد به التساوي في المتعدد مع الإطلاق، واتباع التقييد بالتفضيل ولو بقوله على كتاب الله في أن للذكر ضعف الأنثى.
قوله: (ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم، بعيدا كان أو قريبا بالسوية، وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب، أو أم له في الإسلام، ومعناه: الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه. ولا يرتقى إلى آباء الشرك، ولا يعطى الكافر، وكذا لو قال: لقرابة فلان).
لا خلاف بين العلماء في صحة الوصية للقرابة، إنما الخلاف في أن القرابة من هم؟
فقال الشيخ في المبسوط والخلاف: هم كل من يعرف في العادة بأنه من قرابته،