من حيث هو كذلك، وبموته لم يتجدد عقد آخر فلا ينعتق بعض منه بأداء بعض ماله الكتابة ".
قلت: لا يخفى عليك قوة القول بعدم الانعتاق بالأداء أو الابراء في المشروط الذي انتقل إلى الوارث على الوجه المذكور في عقد الكتابة، ودعوى انحلالها بالموت إلى كتابتين واضحة المنع، اللهم إلا أن يقال إن المكاتب المشروط الذي انتقل إلى الوارث كالمال الذي يشتريه المورث مثلا، وله فيه الخيار، فإنه يتبع الحصص حينئذ، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (الثامنة:) (من كاتب عبده) مطلقا أو مشروطا (وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجب عليه، ولا حد له قلة ولا كثرة) بل المدار على صدق اسم إيتاء المال، خلافا لبعض العامة، فقدره بالربع، ولا شاهد له، نعم ستسمع استحباب حط السدس من النجوم.
(و) على كل حال (يستحب) له (التبرع بالعطية إذا لم تجب) وفاقا في ذلك كله للمحكي عن الشيخ في خلافه وكثير من المتأخرين، بل عن الأول دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم (1) بل في الرياض هو الحجة في الوجوب والتخصيص بالمولى.
مضافا إلى ظاهر الآية (2) فيهما الناشئ عن كون الأمر حقيقة في الوجوب، ولا ينافيه استعمال الأمر بالكتابة قبله في الاستحباب، وظهور السياق باختصاص الضمير المتعلق به الأمر بالمولى، فلا يعم ما عداه، وفي تخصيص المال بالزكاة