في خبر يونس (1) في النفساء: " وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل " فتأمل جيدا.
وستعرف فيما يأتي حال ما ذكره في المصابيح، على أنه لا يستفاد منه مطلق جواز الفصل.
ثم إنه قد صرح جماعة من الأصحاب بأنه لا يقدح الاشتغال ببعض مقدمات الصلاة كالستر والاجتهاد في تعرف القبلة، وهو حسن ما لم يستلزم طول زمان، لكن ظاهر كلام الخلاف منعه، ويظهر من الشهيد في الذكرى أنه لا إشكال في جواز الفصل بالأذان والإقامة، وهو كذلك، وأما انتظار الجماعة فقد استثناها أيضا بعض الأصحاب، وهو لا يخلو من نظر، والأولى عدم الفصل بما يعتد به عرفا وينافي المقارنة العرفية مطلقا حتى فيما يتعلق بالصلاة عدا ما يكون التلبس بها تلبسا في الصلاة كالآذان والإقامة ونحوهما، ثم ليعلم أن ما ذكرناه هنا والمسألة السابقة من عدم جواز الفصل إنما هو مع استمرار الدم لا مع انقطاعه قبل الوضوء ولو لغير برء، فلو توضأت ولم تصل ومع ذلك لم يخرج شئ من الدم فلا إشكال في صحة صلاتها بذلك الوضوء، ولعل إطلاق بعض كلمات الأصحاب مما ينافي ذلك منزل عليه أو على بعض الوجوه التي لا تنافيه، فتأمل جيدا.
و (منها) أنه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم بحسب الامكان كما إذا لم تتضرر بحسبه بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله، فإن انحبس وإلا فبالتلجم والاستثفار بأن تشد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدامها والآخر خلفها وتشدهما بالتكة، كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين، بل لم أجد فيه خلافا، بل لعله تقضي به بعض الاجماعات السابقة في تغيير الخرقة ونحوها، ويدل عليه - مضافا إلى ما دل (2) على اشتراط طهارة ظاهر البدن في الصلاة ووجوب