" المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر - إلى أن قال -: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها " إلى غير ذلك من المعتبرة المستفيضة (1) الدالة على تحيضها بها دون غيرها، مضافا إلى ما في أخبار الاستظهار من الترديد الذي ينافي الوجوب، مع أن اختلافها ذلك الاختلاف الذي لا يرجى جمعه، واشتمال بعضها على لفظ الاحتياط أقوى شاهد على إرادة الاستحباب، لا أقل من تعارض الأخبار من الجانبين، فتبقي أصالة البراءة سالمة عن المعارض في البين، ويشهد للثالث أن أوامر الاستظهار واردة في مقام توهم الحظر في ترك الصلاة مثلا التي هي عماد الدين ومن ضروريات شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فلا تفيد إلا الإباحة، على أنها معارضة بما سمعت من الأوامر بتحيضها أيام العادة، فينتفي بذلك وبالأصل الوجوب كالاستحباب، مع أنه لا وجه له في ترك العبادة لكون الرجحان من مقوماتها.
ولعل الأقوى في النظر الأول، فيتحصل حينئذ من المختار هنا وفي المسألة السابقة وجوب الاستظهار للعشرة، واختاره الفاضل الطباطبائي في منظومته، كما هو قضية الاستصحاب وإصالة الحيض، ولكثير مما تقدم من أدلة قاعدة الامكان من الاجماعات وغيرها ولنفس القاعدة أيضا، ولما في الموثق والحسن ومرسل يونس التي تقدمت الإشارة إليها، وغيرها مما دل على حيضية ما قبل العشرة، وللأمر بالاستظهار من غير تقييد، إذ المراد به ظهور الحال، وهو لا يكون إلا بالعشرة، وما يقال:
إن الاستظهار لا ينافي فعل العبادة مثلا في أيامه مدفوع بأنه غير خفي على من لاحظ أخبار الباب وكلام الأصحاب كون المراد بالاستظهار ترك العبادة لظهور الحال لا فعلها.