الوضع بغير إذن الحاكم قطعا، وليس له أن يأذن بغير عوض على الظاهر. ولو أذن بعوض ولا ضرر على الوقف احتل الجواز، نظرا إلى المصلحة وعدمه، لأنه تصرف في الوقف بغير موضعه (1)، ولأنه يثمر شبهة، وهذا أقوى.
وأما الجدار المشترك، فلا يجوز الانتفاع به في وضع أو أزج أو فتح كوة - بضم الكاف وفتحها - إلا بإذن الجميع، وكذا ضرب الوتد، وسواء أضربهم أو لا.
ويجوز الانتفاع بالاستناد إليه والاستظلال بظله لهم ولغيرهم، وكذا بالجدار المختص عملا بشاهد الحال. نعم ليس له حك شئ من الآية حجرا كانت أو آجرا أو لبنا، ولا الكتابة عليه، لأنه تصرف في ملك الغير بما هو مظنة الضرر.
وهل لمالك (2) الجدار منع المستند أو المستظل إذا كان المجلس مباحا؟
الأقرب المنع مع عدم التضرر، وحكم الفاضل (3) بأن له المنع من الاستناد، لأنه تصرف.
ويجوز قسمة الجدار طولا وعرضا، وطوله امتداده من زاوية من البيت إلى الزاوية الأخرى، أو من حد من أرض البيت إلى حد آخر من أرضه، وليس المراد به ارتفاعه عن الأرض فإن ذلك عمقه.
والعرض هو السطح الذي يوضع عليه الجذوع، فلو كان طوله عشرة وعرضه ذراعين واقتسماه في كل الطول ونصف العرض ليصير لكل واحد ذراع في طول عشرة جاز، وكذا لو اقتسماه في كل العرض ونصف الطول بأن يصير لكل واحد منهما طول خمس في عرض ذراعين.