فقال أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي.
(1065) 63 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره ان يفدي شاة يذبحها بمنى.
1066) 64 - وعنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم قلت: كم الفداء؟ قال: شاة.
والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان، روى ذلك:
(1067) 65 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي ابن راشد قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور تشتد علي الشمس فقال: ظلل وارق دما فقلت له: دما أو دمين؟
قال: للعمرة؟ قلت: انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فأرق دمين.
وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه، روى ذلك:
(1068) 66 - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى ان أظلل علي وعليها؟ فكتب: ظلل عليها وحدها.
(1069) 67 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم