كما لو مر تحت الحمل والمحمل جاز، وفي الروضة في شرح قول الشهيد: (والتظليل للرجل الصحيح سائرا) قال: فلا يحرم نازلا إجماعا ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه، والمعتبر منه ما كان فوق رأسه، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه، وأطلق في القواعد، وما سمعته من المنتهى جواز المشي تحت الظلال، كمحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع.
وعلى كل حال فصريح ثاني الشهيدين اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب دون المشي، وفيه منع واضح، لاطلاق الأدلة التي لا ينافيها النهي عنه حال الركوب الذي هو أحد الأفراد، نعم في صحيح ابن بزيع (1) (كتب إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم) وفي خبر الاحتجاج (2) (يجوز له المشي تحت الظلال) إلا أنه يمكن دعوى انسياقه إلى إرادة المشي في ظله لا الكون تحت الحمل والمحمل، وحينئذ فلا يختص بالماشي، بل يجوز للراكب ذلك أيضا، على أنه لو سلم كان ينبغي الاقتصار عليه لا تخصيص الحرمة بحال الركوب على وجه يجوز له المشي مع التظليل بشمسية ونحوها مما يكون فوق رأسه، بل لعل ما سمعته من إجماع المنتهى دال عليه، فإن السائر أعم من كونه راكبا، ولا ينافيه ما ذكره قبل ذلك من جواز المشي تحت الظلال المحمول على حال النزول أو الظلال المستقر لا السائر معه، فإنه قد يقال بجوازه للأصل بعد قصور النصوص عن تناوله، ضرورة عدم صدق التظليل به، بل ربما يؤيده دخول المحرمين مكة الذي لا ينفك عن مرورهم تحت ظل من باب ونحوه، اللهم إلا أن يكون ذلك من الضرورة، وفيه منع بالنسبة إلى بعض الأفراد،