ويحتمل أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله ويستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشاة.
[466] 7 - وقد روى هذا المعنى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن هشام ابن سالم قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال:
ما عبد الله بشئ أفضل من المشي، قلنا أيما أفضل نركب إلى مكة نعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل.
83 - باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا [467] 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت: هل تكون حجته تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة فإن أيسر فليحج.
[468] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قلنا أنه يعيد الحج إذا أيسر، لأنه إنما أخبر أن حجته تامة، وذلك لا خلاف فيه أنها تامة يستحق بفعلها الثواب، وأما قوله في الخبر الأول