فلا يجب على الصبي والمجنون، ولو حجا أو حج عنهما لم يجزء عن حجة الإسلام، ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ، ويحرم المميز، والولي عن غير المميز والمجنون.
ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الإسلام، إلا أن يدرك المشعر معتقا، ويتم لو أفسده ويقضيه، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، وإلا فلا.
ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي.
ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه، ولو وجد (1) بالثمن وجب الشراء وإن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي.
والمديون لا يجب عليه [شئ] (2) إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق.
ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب، ولو وهب ما لا يستطيع به لم يجب القبول (3).
ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول (4).