ما ذكره الأصحاب، وظاهرهم أنها على مقتضى العمومات، بل هو صريح غير واحد منهم، بل هو مقتضى ما ذكروه من التعدي عن محل النص في الخيار برد الثمن، لكن قد يشكل ذلك بأنهما معا من التعليق الممنوع في البيع ونحوه، من غير فرق فيه بين كونه في نفس العقد، وبين كونه في متعلق العقد كالشرط ونحوه، فلو باع واشترط شرطا مثلا قد علقه على مجيئ زيد في مدة معينة مثلا، لم يجز بلا خلاف أجده فيه والفرق بينه وبين تعليق الخيار على رد الثمن أو على أمر زيد به غير واضح، والتعبير بعبارة لا تعليق فيها في اللفظ، لا يرفع التعليق في المعنى، فإن اشتراط الخيار حال رد الثمن أو حال أمر زيد به كاشتراطه حال قدوم الحاج أو مجيئ زيد في مدة معينة مثلا.
فالتحقيق حينئذ الاقتصار في خيار الرد على النصوص، وما يمكن إلحاقه بما فيها، وأما خيار المؤامرة فلم نجد فيه نصا بالخصوص، فإن كان اجماعا فذاك وإلا أشكل بما ذكرناه إلا إذا فرض على وجه لا تعليق فيه والله أعلم.
(القسم الرابع) (خيار الغبن) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، عدا ما يحكى عن المصنف من انكاره في حلقة درسه، والموجود في كتابه خلاف هذه الحكاية، واستظهره في الدروس من كلام الإسكافي، لأن البيع مبني على المغالبة، ولا ريب في ضعفه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي الغنية الاجماع عليه، وهو بعد التتبع الحجة مضافا إلى ما قيل من النهي عن أكل مال الغير " إلا أن تكون تجارة عن تراض " في الكتاب (1) والسنة (2) والنصوص " غبن المسترسل سحت " كما في أحدها (3) " والمؤمن " في آخر (4) وفي ثالث " لا يغبن