الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٩٢
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل هل يجزى ما يأخذ السلطان الجاير؟
فقال: لا يجزى وعلى رب المال الإعادة.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: السلطان الجاير الذي لا يرد الزكاة في أبوابها لا يجوز أن يدفع إليه منها شئ، ومن دفع إليه منها شيئا فليس يخلو من أن يكون مختارا لذلك أو مضطرا، فإن كان مختارا وهو يقدر أن لا يدفع إليه ذلك فدفعه إليه فقد أتلف ما كان لله تعالى عنده، ولم يؤده إلى من أمره الله أن يدفعه إليه، وحكم به له من الثمانية الأصناف، فعلى من أتلف ذلك ولم يؤده إلى أصحابه الغرم له، وهو له ضامن حتى يخرجه إلى أهله ويؤده إلى أربابه. وإن كان دفع ذلك إليه مغلوبا مضطرا اضطره إليه وأخذه قسرا من يديه فماله هو أولى بأن يكون ظلم السلطان الداخل عليه من مال الله الذي جعله لعباده، فعليه من الجهتين أن لا يعتد بأخذ الظالم من ماله على ربه في زكاته.
باب القول في أخذ الزكاة من أربابها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: للامام أن يجبر الرعية على دفع الزكاة إليه من كل ما يجب فيه الزكاة لان الله سبحانه قال:
﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم﴾ (32) فأمر بأخذها ولن تؤخذ إلا طوعا أو كرها، فمن أبى الطوع فلابد أن تؤخذ منه كرها وقد قال غيرنا إن الناس مؤتمنون على الذهب والفضة وأنهم هم يضعون زكاته حيث شاؤوا، إن شاؤوا دفعوها إلى الإمام، وإن شاؤوا فرقوها هم على أيديهم، وهذا عندي فاسد من القول لا تصح به رواية إن رويت ولا أثر إن ذكر، لأنه مخالف لكتاب الله،

(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست