(للأصل) (1).
وتوقف الفاضلان (2) في الثاني: وعن الشيخ (3) الحكم بنجاسته.
ولعل نظرهم إلى الاستصحاب، وقد عرفت ما فيه.
وهذا أيضا كالاستحالة بالنار يختص بالأعيان النجسة دون المتنجسة، لما مر، إلا أن يكون هناك عموم أو إطلاق دال على طهارة كل حيوان أو تراب، بحيث يشمل المورد أيضا، كما هو المظنون في التراب، فحينئذ، ترفع اليد عن الاستصحاب.
ولا تطهر الأرض الملاقية للعذرة الرطبة بعد استحالتها، للاستصحاب، وعدم الموجب.
وقيل: تطهر، لاطلاق الفتاوى بالنسبة إلى العذرة المستحالة، ولو لم يطهر محلها، لخصت باليابسة.
قلنا: الاطلاق إنما هو بالنسبة إلى ارتفاع النجاسة الثابتة، فلا ينافيه عروض نجاسة من الخارج، مع أنه لا إطلاق هناك لدليل يمكن كالتشبث به.
ومثل الاستحالة إلى التراب والدود الاستحالة إلى غيرهما من الأجسام.
ومنها: استحالة الكلب والخنزير الواقعين في المملحة ملحا، والعذرة الواقعة في الماء حمأة.
والأقرب فيها أيضا الطهارة، وفاقا للفخري (4)، والكركي (5)، والشهيدين (6)، ومعظم الثالثة (7)، للدليل المطرد في كل استحالة، وأدلة طهر