يوجب أحد منهم الغسل للانقطاع، ونص المصنف في النهاية على العدم " قلت: ولعله للأصل، والفرق بينه وبين الوضوء، لأن هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا ولا يوجب الغسل إلا مع الاستمرار الخاص فعلا أو قوة، ويظهر لك ضعفه مما تقدم، كضعف ما في المعتبر من أنه يمكن القول بأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة، والانقطاع ليس بحدث، وربما يظهر من الجامع موافقته لما تقدم لك سابقا من أنه لم يثبت العفو في هذا الحال مع عدم شمول الاطلاقات لمثله إن لم تكن ظاهرة في عدمه، ولا أولوية ولا استصحاب لا للطهارة ولا للعفو عن هذا الدم، لانقطاع الأول بحدثية هذا الدم التي هي مجمع عليها بحسب الظاهر، ففي المختلف أن دم الاستحاضة حدث إجماعا، وأوضح منه في ذلك ما في شرح المفاتيح، وعدم إمكان جريان الثاني، هذا.
لكن الانصاف أنه لا يخلو من قوة لولا ظهور اتفاق الأصحاب على عدمه، كما سمعته من الشهيد في الذكرى، إذ يمكن تأييده مع عدم إشارة في شئ من النصوص إليه بما سيأتي من قولهم: إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر، وإمكان تصحيح الاستصحابين المتقدمين، على أنه قضية كون الأمر يقتضي الاجزاء، مع أنه لم يتصور الفرق بين انقطاعه بعد الصلاة وبينه بعد الطهارة، فتأمل جيدا.
وأما إذا كان الانقطاع للفترة فهي إن لم تكن تسع الطهارة والصلاة فلا يلتفت إليه قطعا، وكأن إطلاق الشيخ ومن تابعه منزل على غيرها، وأما إذا كان بحيث تسع الطهارة والصلاة فالأقوى وجوب الإعادة وفاقا للشهيد والمحقق الثاني وعن العلامة في نهاية الإحكام، وربما يظهر من بعضهم العدم، وهو ضعيف، ومما ذكرنا ينقدح أنه يجب على المستحاضة انتظار الفترة حيث تكون لها إلا مع حصول المشقة لارتفاع عذرها وإمكان فعلها الصلاة مرفوعة الحدث، مع الشك في تناول الأخبار لمثلها إن لم يكن ظاهر العدم.