استحاضة، وإن كان الأغلب العكس. ويجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكل صلاة، وجعله الحسن (1) غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة، وإن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشاءين، والحسن (2) أوجب الأغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء، وفي المعتبر (3): إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال وإلا فالوضوءات.
ويجوز لها دخول المساجد (4) إذا أمنت التلويث، لرواية (5) زرارة عن الباقر عليه السلام، واستثنى ابن حمزة (6) الكعبة، وأوجب الشيخ (7) وابن إدريس (8) معاقبة الصلاة للطهارة وهو حسن، ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة، ولها الجمع بين الليلية والصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليلية، ولو لم تتنفل اغتسلت بعد الفجر إلا أن تريد الصوم فتقدمه.
ومع الأفعال هي طاهرة وبترك بعضها تبطل صلاتها، وبترك الغسل يبطل صومها. والأقرب كراهة الوطء وإن لم تأت بالأفعال، وقال الثلاثة (9):
لا يجوز بدونها.
وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب، وتنوي فيه رفع الحدث، إلا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمر فلا شئ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان، والاعتبار في كميته