وجوب الابدال في نحوها من المشقة مع عدم ظهور فائدة لذلك، إذ بوضع الجديدة تتنجس كنجاستها، فمن ذلك كان القول بعدم الوجوب لا يخلو من قوة، ولعله لذا لم يذكره الصدوقان والقاضي على ما قيل، فتأمل.
ومنه يظهر أنه ينبغي القطع بعدم وجوب تغيير الخرقة كما هو ظاهر المصنف وغيره وصريح جماعة خلافا للمقنعة والمبسوط والسرائر والجامع وغيرها، بل نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر لما عرفته من عدم وصول الدم في القليلة إليها، مع أصالة البراءة وخلو الأخبار عنه، لكن قد يقطع بعدم إرادة الوجوب التعبدي حتى لو لم تتنجس الخرقة، فينزل حينئذ على اتفاق وصول النجاسة إليها ولو على بعض ما تقدم من التفسير للقليلة مما لا ينافي وصول الدم إلى الخرقة، فحينئذ يتجه وجوب الابدال أو الغسل إن لم نقل بالعفو عن مثل ذلك، فتأمل جيدا. كما أنه يتجه القول بوجوب غسل ما تنجس من ظاهر الفرج وإن كان قليلا، بناء على عدم العفو عنه، ولعل عدم تعرض المصنف له للإحالة على وجوب إزالة النجاسة عن البدن، لكنه نص عليه هنا المفيد في المقنعة والشهيدان في البيان والمسالك والروضة والمحقق الثاني في جامع المقاصد والأردبيلي في مجمع البرهان، بل في الأخير أنه كأنه إجماعي، ولعل مقصود الجميع ما ذكرنا، والمراد بظاهر الفرج هو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين كما في المسالك وشرح المفاتيح، وأما تجديد الوضوء لكل صلاة أو فريضة فهو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في الناصريات والخلاف والغنية الاجماع عليه، وفي المعتبر نسبته إلى الخمسة وأتباعهم، وفي جامع المقاصد أن الاجماع بعد ابني أبي عقيل والجنيد على خلافهما، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا، قلت: ولعله كذلك، إذا لم أجد فيه خلافا سوى ما ينقل عن العماني من عدم إيجابه وضوءا ولا غسلا، مع أن المنقول من عبارته محتمل لإرادة عدم الايجاب عند عدم رؤية شئ، وما عن ابن الجنيد من إيجابه الغسل في كل يوم بليلته،