أو تغيرها عند كل صلاة كما ستسمع.
(و) كيف كان ف (في الأول) وهي المسماة بالصغرى عندهم (يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة) أما الأول فقد نص عليه في الناصريات والغنية والمنتهى والتذكرة والإرشاد والمعتبر والنافع والجامع والسرائر والتحرير والذكرى واللمعة والدروس وجامع المقاصد والروض وغيرها، وهو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في صدر عبارة الأول ظاهر الاجماع، بل قد يدخل تحت صريح الاجماع في عجزها كالثاني أيضا، وفي الثالث نفي الخلاف عنه، وفي الرابع يجب تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة ذهب إليه علماؤنا، وفي مجمع البرهان كأنه إجماعي، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى عدم ثبوت العفو عن قليل هذا الدم وكثيره، بل عن الغنية دعوى الاجماع على إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض في عدم العفو كما عن السرائر نفي الخلاف عن ذلك - بعض الأخبار المعتبرة (1) الدالة على وجوب التغيير في الوسطى والكبرى مع عدم تعقل الفرق، بل قال بعضهم: إنه لا قائل بالفرق، وفي الرياض إنه يتم بالاجماع المركب، منها قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر صفوان بن يحيى (2): " هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل، ويأتيها زوجها " فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من الاشكال في هذا الحكم لعدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا، مع أنها مما لا تتم الصلاة بها منفردة وكون النجاسة ملحقة بالبواطن لا يلتفت إليه في مقابلة ما تقدم، نعم قد يناقش فيه بقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الجعفي (3): " وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت