فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع عنها الدم الا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل قال وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات وتحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء قال وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها ز زرارة قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد قلت فالحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم ح محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر عليه السلام سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها ان تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب ط علي بن مهزيار قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب تقضى صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك أقول دل الحديث الثاني وآخر الحديث الخامس على حكم الاستحاضة القليلة من وجوب الوضوء عند كل صلاة والمشهور انه يجب مع ذلك ابدال القطنة ولعل هذا مستثنى من العفو عن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة ولم أظفر في الاخبار بما يدل عليه صريحا ولكن صرح العلامة في المنتهى بأنه لا خلاف عندنا في وجوب الابدال وقوله عليه السلام فلتغتسل المراد به غسل الحيض ولا يبعد ان يكون المراد من أمرها بالاستيثاق من نفسها ان تحتشي بقطنة جديدة وقوله عليه السلام ما لم ينفذ الدم بالذال المعجمة الظاهر أن المراد به ما لم يثقب الكرسف واما التي يثقب دمها الكرسف ولا يسيل وهي المعبر عنها بالمتوسطة فالأكثر على أنه يجب فيها مع اعمال القليلة الغسل لصلاة الصبح فقط واستنباط ذلك من الأخبار المعتبرة لا يخلو من اشكال بل الظاهر منها مساواتها للقسم الثالث المعبر عنه بالكثيرة في وجوب الأغسال الثلاثة كما ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وهو المستفاد من اطلاق الحديث الثالث والرابع والخامس ولفظة أيامها في الحديث الخامس يجوز كونها فاعلا أو مفعولا والاحتشاء استدخال الكرسف ونحوه لحبس الدم والاستثفار بالثاء المثلثة والفاء من استثفر الكلب إذا ادخل ذنبه بين فخذيه والمراد به ان تعمد إلى خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الاخر من خلف والعرب يسمون هذه الخرقة حيضة وقوله عليه السلام وتحشي مضبوطة في بعض نسخ التهذيب المعتدة بالشين المعجمة المشددة وفي بعضها تحبي بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة وقد يفسر على الأول بان تربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشى على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم حال القعود وفي الصحاح المحشى العظامة تعظم به المرأة عجيزتها وفي القاموس
(٥٣)