النبوي (1) منها أن من تبرك بذلك في يمينه وفق للوفاء، وقيل بعدم الفرق، لعموم النص والفتوى، وهو بعيد من حيث الاعتبار " وظاهره الميل إليه ونحوه السيد في شرح النافع.
بل إن لم يكن إجماعا أمكن القول بعدم إيقاف المشيئة مطلقا إذ المراد منها - كما يظهر من ملاحظة النصوص (2) خصوصا ذيل خبر سلام (3) الآتي استثناء مشيئة الله - عدم وقوع الفعل المحلوف عليه، فإنه حينئذ يسلب القدرة عليه، فإذا لم يسلبها على أنه قد شاءه، إذ لا يقع فعل من العبد إلا بمشيئته وإن كان لم يسلبه الاختيار، ومن هنا استفاضت النصوص (4) بالأمر بذكر المشيئة مع النسيان متى ذكر، لأن التبرك حاصل على كل حال، ففي الرياض " أن إطلاق الخبرين والعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الحكم بين قصد التعليق بالمشيئة والتبرك، وبه صرح شيخنا في الروضة خلافا لسبطه في الشرح، فقال بالفرق واختصاص الحكم بالأول ".
قلت: الظاهر أن الذي دعاه إلى ذلك ضعف خبر السكوني (5) متنا ودلالة عن إثبات أصل الحكم، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن من الفتاوى الجابرة له. ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لرده في الرياض بالانجبار، ضرورة عدم معلوميته في الفرض، بل ربما يظهر من بعض تعليلاتهم خلافه.
ثم إن ظاهر النص والفتوى أن ذلك كذلك. * (إذا اتصل) * الاستثناء * (باليمين أو انفصل بما جرت العادة) * به في الكلام الواحد، كالتنفس والسعال والتثؤب ونحوهما مما لا يخل بالمتابعة عرفا، ل * (أن الحالف لم يستوف غرضه و) *