وقد تقدم البحث في نظير هذه المسألة في باب دين المملوك من هذا الكتاب، فراجعه ثمة، فإنه تحقيق بما لا مزيد عليه.
(و) كيف كان ف (لو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما) لأنه صار مالكا لها أو لبعضها، فيبطل عقد النكاح فيها أو فيما يخصه، والعقد لا يتبعض، نعم لا يصح له وطؤها في الثاني، لأن البضع لا يتبعض بخلاف الأول الذي يملكها تماما عليه، كما هو واضح والله العالم.
(الفصل الثالث) (في أولياء العقد) (وفيه فصلان:) (الأول) (في تعيين الأولياء، لا ولاية) عندنا (في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والمولى والوصي والحاكم) بل الاجماع بقسميه عليه في غير الأم وآبائها، بل وفيهم، لما تعرفه من ضعف الخلاف في ذلك، وأولوية العم والأخ منهم مع التصريح في النصوص بنفي ولايتهما، ففي المرسل (1) عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه أبطل تزويج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان " وفي صحيح محمد بن الحسن الأشعري (2) " كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام ما نقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب عليه السلام بخطه: لا تكره على ذلك، والأمر أمرها " نعم