____________________
الأول لأن تبعية الطلقة لغيرها على خلاف الأصل (ولأن) الأصل الإباحة فالتحريم المؤبد على خلافه (ولأن) الأسباب الشرعية يقتصر بها على محل النص هذا تقرير المصنف لي في رمضان سنة تسع وسبعمائة في السلطانية في صحبة السلطان غياث الدين خدا بنده محمد رحمه الله.
قال قدس الله سره: أما الأمة (إلى قوله) تبعية الثانية للأولى.
أقول: هذا تفريع على تحريم الأمة في الست (فإن قلنا به) فإما أن نقول إن الثالثة في طلاق الحرية يتبع ما قبلها بالمجاورة أو يتبع الأكثر فإن قلنا بالأول تبعت الثانية الأولى في الأمة وإلا لم يتبع فيقع الستة للعدة في اثني عشر طلقة.
تنبيه اختار المصنف في الحرة عدم تبعية مطلق المجاورة بل اعتبر الأغلب وجعله أقوى وفي الأمة اعتبر المجاورة وجعله أقرب والفرق بينهما من وجهين (ألف) إن كل طلقتين من الأمة مقام ثلث في الحرة والثالثة تابعة للسابقة فتكون الأولى في الأمة مساوية للطلقتين في الحرة لاتحادهما في النوع وهو كونها للعدة والثالثة التي هي مخالفة لها بالنوع وهي كونها مجازا مساو للثالثة (ب) إن في الحرة يحصل الأكثرية حقيقة وفي الأمة يمتنع ذلك ولا تنافي بين قوله الأقوى في المسألة الثانية والأقوى في المسألة الأولى لأن:
في الثانية ثبوت القوة على تقدير وهو على القول بتحريمها في الست: وفي الأولى مطلقا ولا تنافي بين الذي على تقدير وبين ما هو مطلق.
قال قدس الله سره: من فجر بعمته أو خالته (إلى قوله) فالأقرب عدم التحريم.
أقول: وجه القرب عدم تناول النص إياه ولا قياس في الأسباب بإجماع الأمة (واعلم) أنه على القول بأن الوطي بالشبهة ينشر تحريم المصاهرة فهنا يحرم قطعا لا بخصوصية
قال قدس الله سره: أما الأمة (إلى قوله) تبعية الثانية للأولى.
أقول: هذا تفريع على تحريم الأمة في الست (فإن قلنا به) فإما أن نقول إن الثالثة في طلاق الحرية يتبع ما قبلها بالمجاورة أو يتبع الأكثر فإن قلنا بالأول تبعت الثانية الأولى في الأمة وإلا لم يتبع فيقع الستة للعدة في اثني عشر طلقة.
تنبيه اختار المصنف في الحرة عدم تبعية مطلق المجاورة بل اعتبر الأغلب وجعله أقوى وفي الأمة اعتبر المجاورة وجعله أقرب والفرق بينهما من وجهين (ألف) إن كل طلقتين من الأمة مقام ثلث في الحرة والثالثة تابعة للسابقة فتكون الأولى في الأمة مساوية للطلقتين في الحرة لاتحادهما في النوع وهو كونها للعدة والثالثة التي هي مخالفة لها بالنوع وهي كونها مجازا مساو للثالثة (ب) إن في الحرة يحصل الأكثرية حقيقة وفي الأمة يمتنع ذلك ولا تنافي بين قوله الأقوى في المسألة الثانية والأقوى في المسألة الأولى لأن:
في الثانية ثبوت القوة على تقدير وهو على القول بتحريمها في الست: وفي الأولى مطلقا ولا تنافي بين الذي على تقدير وبين ما هو مطلق.
قال قدس الله سره: من فجر بعمته أو خالته (إلى قوله) فالأقرب عدم التحريم.
أقول: وجه القرب عدم تناول النص إياه ولا قياس في الأسباب بإجماع الأمة (واعلم) أنه على القول بأن الوطي بالشبهة ينشر تحريم المصاهرة فهنا يحرم قطعا لا بخصوصية