ولو باعاه على شخص ووكيله، أو على وكيليه دفعة، فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح، وإلا فالأقرب البطلان.
ولو اختلف الخيار، فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن،
____________________
لهما التخيير، لتبعض الصفقة على ذلك التقدير.
قوله: (ولو سبق أحدهما صح خاصة).
أي: صح السابق دون اللاحق، وهو الذي حاوله بقوله: (خاصة)، وفي حواشي الشهيد: إن هذا حيث يكون وكيلا عن الموكل الأول، فلو كان وكيلا عن المشتري الأول، ولم يشترط قصد عين الموكل، صح الثاني أيضا.
ومعنى هذا: أنه كان الموقع للعقد الثاني وكيلا عن المشتري الأول، ولم يقصد معينا لأنا لم نشرطه في الصحة كان العقدان لشخص واحد، فيصحان إذا حصل الاتفاق الآتي ذكره.
واعلم أن السبق يتحقق بكمال القبول، فمتى سبق قبول أحد العقدين فهو السابق، بخلاف الإيجاب: لأن انتقال الملك يترتب على كمال العقد.
قوله: (فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح).
لأنه لا مانع من الصحة إلا كونهما سببين تأمين في انتقال الملك، ولا امتناع في اجتماعهما: لأن الأسباب الشرعية معرفات للأحكام.
قوله: (وإلا، فالأقرب البطلان).
أي: وإن لم يتفق الثمنان في الجنس والقدر، بأن اختلفا في أحدهما، والظاهر أنه يريد بالاختلاف في الجنس، ما يشمل الاختلاف في الصفة، ووجه القرب امتناع الجمع بين العقدين، ولا ترجيح، فيبطلان، وهو الأصح، ويحتمل التنصيف الذي مر في المسألة السابقة هنا بطريق أولى.
قوله: (ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته، لاختلاف الثمن).
الاختلاف في القدر كشرط الخيار عشرة أيام وخمسة أيام، ووجه القرب أن
قوله: (ولو سبق أحدهما صح خاصة).
أي: صح السابق دون اللاحق، وهو الذي حاوله بقوله: (خاصة)، وفي حواشي الشهيد: إن هذا حيث يكون وكيلا عن الموكل الأول، فلو كان وكيلا عن المشتري الأول، ولم يشترط قصد عين الموكل، صح الثاني أيضا.
ومعنى هذا: أنه كان الموقع للعقد الثاني وكيلا عن المشتري الأول، ولم يقصد معينا لأنا لم نشرطه في الصحة كان العقدان لشخص واحد، فيصحان إذا حصل الاتفاق الآتي ذكره.
واعلم أن السبق يتحقق بكمال القبول، فمتى سبق قبول أحد العقدين فهو السابق، بخلاف الإيجاب: لأن انتقال الملك يترتب على كمال العقد.
قوله: (فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح).
لأنه لا مانع من الصحة إلا كونهما سببين تأمين في انتقال الملك، ولا امتناع في اجتماعهما: لأن الأسباب الشرعية معرفات للأحكام.
قوله: (وإلا، فالأقرب البطلان).
أي: وإن لم يتفق الثمنان في الجنس والقدر، بأن اختلفا في أحدهما، والظاهر أنه يريد بالاختلاف في الجنس، ما يشمل الاختلاف في الصفة، ووجه القرب امتناع الجمع بين العقدين، ولا ترجيح، فيبطلان، وهو الأصح، ويحتمل التنصيف الذي مر في المسألة السابقة هنا بطريق أولى.
قوله: (ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته، لاختلاف الثمن).
الاختلاف في القدر كشرط الخيار عشرة أيام وخمسة أيام، ووجه القرب أن