ثم تقضي عدتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها " فإنه كالصريح في ذلك أيضا، على أن الحكم مخالف للعمومات، فالمتجه الاقتصار فيه على المتيقن إذ لا أقل من الشك في تناول الاطلاقات بمثله، ومن ذلك بان لك أن المناسب له المفروغية من عدم الحرمة وذكر الحرمة احتمالا، لا العكس كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد من الأصحاب أن في إلحاق ذات البعل بذات العدة في الحكم المزبور وجهين: ينشئان من أولوية حرمة الزوج التي هي حكمة الحكم المزبور فيها من ذات العدة، ومن الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، إلا أن الأول كما ترى، والأولى الاستدلال عليه بأنه من ذات العدة الرجعية قطعا التي قد صرح بها في خبر حمران (1) السابق، وقد اتفق النص (2) والفتاوى على أنها بحكم الزوجة، فيعلم منه حينئذ أن حكم الزوجة، مثل حكمها، كما هو واضح. وبالنصوص، ففي مرفوع أحمد المروي (3) في الكافي والتهذيب " أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا " وفي موثق أديم بن الحر (4) قال أبو عبد الله عليه السلام: " التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا " ونحوه في موثقة الآخر (5) وموثق زرارة (6) عن أبي جعفر عليه السلام " في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ".