العدم، حيث رتبوا ذلك على الوطء المحرم، إلا أنه كما ترى.
ثم إن ظاهر النص والفتوى وجوب الانفاق عليها بجميع ما تحتاجه من مؤونة أو كسوة أو مسكن كالزوجة وغيرها من واجبي النفقة، ولا يختص بالأول، فإن الاجراء الوارد به لفظ النص يعم الجميع، وكذا الانفاق المعبر به في كلام الأكثر، ولأن هذه النفقة إما نفقة الزوجة أو بدلها المستحق لها بتعطيلها على الأزواج أو بالعقوبة على الافضاء، وكيف كان فيجب فيها ما يجب في الانفاق على الزوجة، ولو قلنا بوجوب النفقة بالعقد أو اكتفينا فيها بالتمكن من الاستمتاع ولو بغير الوطء حيث لا يمكن كان الواجب عليه نفقة الزوجة ما دامت في حباله، فيستصحب حكمها بعد المفارقة، بل الظاهر قضاؤها لو فاتت كنفقة الزوجة، ولأنه الأصل في كل حق مالي ثابت في الذمة، نعم الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح، والله العالم.
(المقصد الثاني) (في مسائل من تحريم العين، وهي ستة) (الأولى) لا يجوز نكاح المرأة دائما ولا متعة في العدة، رجعية كانت أو بائنة، عدة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لقوله تعالى (1): " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " فإن المفهوم عرفا النهي عن النكاح نفسه ولو لشيوع التعبير عن تحريم الفعل