العبد كالاختصاص ونحوه، قد أشبعنا الكلام في المسألة في محله، والحمد لله، فلاحظ وتأمل. والله العالم.
(ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجب إعادته) أي المسروق كما صرح به الفاضل وغيره (سواء كان صاحبه في دار الاسلام أو دار الحرب) قيل لظهور أمان المستأمن في عدم خيانته لهم وإن لم يكن مصرحا به، ولكن لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا فإن الأمان لا يقتضي أزيد من مأمونية المستأمن لا العكس، ولعل الأولى الاستدلال بالنهي عن الغلول والغدر لهم، ضرورة أولوية هذا الفرد من غيره، والله العالم.
(ولو أسر المسلم) الحربيون (وأطلقوه) بأمان (وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والأمن منه لم تجب) عليه (الإقامة) بل تحرم مع التمكن من الهجرة على حسب ما عرفت سابقا (وحرمت عليه أموالهم بالشرط) كما في المنتهى وغيره، ولكن فيه أنه شرط لا يجب الوفاء بالعقد الذي تضمنه، بل هو في الحقيقة ليس عقدا مشروعا (و) لذا (لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء لهم به) فالأولى الاستدلال باطلاق النهي عن الغلول والغدر، نعم لو هرب منهم كان له الأخذ من مالهم كما في المنتهى لإباحة أنفسهم وأموالهم للمسلمين، فليس غلولا، ولا غدرا في الحقيقة كي يشمله النهي المزبور عنهما.
ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض مالا من حربي وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان ففي المنتهى كان عليه رده إليه، لأن مقتضى الأمان الكف عن أموالهم، قلت: هو كذلك وإن لم يدخل المقرض إلينا، وكذا قوله أيضا ولو اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل المقترض إلينا بأمان فإن عليه رده إليه، لأن الأصل وجوب الرد