الخطاب إلى الجميع مع القطع بعدم إرادة الوجوب العيني، وتعين بعض لا دليل عليه، وبعض غير معين غير جائز، فليس إلا الكفائي، فلا يتعين حينئذ وجوب الاخراج على المدخل مثلا، كما نص عليه في الروض وغيره، وإن كان قد يقال بتأكده في حقه.
فما في الذكرى من تعينه عليه واحتمله في المدارك لا يخلو من نظر، وإلا لسقط بموته أو فقده أو امتناعه، إذ دعوى تجدد الوجوب حينئذ لا دليل عليها.
وألحق الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم بالمساجد الضرائح المقدسة والمصحف المعظم، فيجب إزالة النجاسة عنه، كما يحرم تلويثه أو مطلق المباشرة، وهو جيد فيهما وفي كل ما علم من الشريعة وجوب تعظيمه وحرمة إهانته وتحقيره، كالتربة الحسينية والسبحة وما أخذ من طين القبر للاستشفاء والتبرك به ككتابة الكفن به ونحوها، وإناطة الحكم بذلك أولى من البحث في خصوصيات الأفراد، إذ مستحق التعظيم ومحرم التحقير من جميع ماله تعلق في قبور الأئمة (عليهم السلام) من الأثاث كالصندوق وغيره فضلا عنها أنفسها، وفي المصاحف بل المصاحف من ورقها وغلافها إذا كان متصلا بها مما لا خفاء فيه في المذهب، كما لا خفاء في تحقق الإهانة وهتك الحرمة بتلويثه بالنجاسة، بل بمطلق مباشرته لها، ولعل ذلك مختلف باختلاف الناس والمقاصد والنيات.
وليس منه على الظاهر ما يؤخذ من كربلاء وباقي المشاهد من الآجر والخزف والأباريق والمشارب ونحوها مما لم يكن متخذا للتعظيم، لعدم تحقق الإهانة والتحقير في مباشرة شئ من ذلك للنجاسة ونحوها، ودعوى وجوبه شرعا وإن لم يكن فيه إهانة عرفا، إذ كثير من أفراد التعظيم التي أوجبها الشارع ليس للعرف فيها نصيب، كحرمة مكث المحدث بالأكبر في المسجد ومس المحدث بالأصغر كتابة القرآن يدفعها أنه لا دليل عليها هنا، بل لعل السيرة والطريقة شاهدة بخلافها.
فما عن الأستاذ الأكبر من النهي عن إخراج أواني كربلاء إلى غيرها محل منع