والرابعة مع حجته حجة الوداع في ذي الحجة ويؤيد هذا ما ثبت عن ابن عباس قال (والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة الا ليقطع امر أهل الشرك فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبر برأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم) هذا حديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح بلفظه ورواه البخاري في صحيحه مختصرا فذكر بعضه (وقول) المصنف لا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع احترز بقوله بالشرع عن النذر وعمن أراد أن يدخل مكة لحاجة لا تتكرر (إذا قلنا) يلزمه الاحرام والحجة - بكسر الحاء - أفصح من فتحها كما سبق في أول الباب والعمرة - بضم العين والميم وبضم العين وإسكان الميم وبفتح العين وإسكان الميم - والله أعلم * (أما) أحكام المسألة فلا يجب على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة وعمرة واحدة بالشرع ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا وحكي صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يجب كالسنة قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وقال بعض الناس يجب الحج في كل سنتين مرة قالوا وهذا خلاف الاجماع يقابله محجوج باجماع من كان قبله والله أعلم * (فرع) ومن حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج بل يجزئه حجته السابقة عندنا * وقال أبو حنيفة وآخرون يلزمه الحج ومبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل فعندهم تحبطه في الحال سواء أسلم بعدها أم لا فيصير كمن لم يحج وعندنا لا تحبطه الا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) وقد سبقت المسألة مستوفاة بأدلتها وفروعها في أول كتاب الصلاة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٩)