ببغداد فمات بخراسان، قال أحمد: يحج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته (1).
ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين، لأنه لو كان حيا في أقرب المكانين لم يجب عليه الحج من أبعد منه فكذا نائبه.
فإن خرج للحج فمات في الطريق، حج عنه من حيث مات، لأنه أسقط بعض ما وجب عليه، فلم يجب ثانيا، وكذا إن مات نائبه استنيب من حيث مات كذلك.
قال أحمد: ولو أحرم بالحج ثم مات، صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها، قضي عنه باقيها، كالزكاة (2).
ولو لم يخلف تركة تفي بالحج من بلده، حج عنه من حيث تبلغ، وإن كان عليه دين لآدمي، تحاصا، ويؤخذ للحج حصته فيستأجر بها من حيث تبلغ.
ولو أوصى أن يحج عنه ولم تبلغ النفقة، قال أحمد: يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته، لقوله عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (3).
ولأنه قدر على أداء بعض الواجب فلزمه، كالزكاة (4).
وعنه رواية أخرى أن الحج يسقط عمن عليه دين، لأن حق الآدمي المعين أولى بالتقديم (5).