(24) 24 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن عمران الهمداني إلى أبى جعفر عليه السلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب عليه السلام إليه: أعد حجك فمحمولة هذه الرواية أيضا على الاستحباب دون الفرض، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من رواية بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(25) 5 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلي، وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام؟ أو عليه ان يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي وقد قدمنا أيضا ان وجود المال من الزاد والراحله من شرائط وجوب الحج، ولا ينافي ذلك ما رواه:
(26) 26 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يخرج ويمشي ان لم يكن عنده، قلت: