وأربعة في المبذول له:
أ - أن يكون المبذول له واثقا بطاعة الباذل عالما أنه متى أمره بالحج امتثل أمره، لأن قدرة الباذل قد أقيمت مقام قدرته، فافتقر إلى الثقة بطاعته.
ب - أن يكون الفرض غير ساقط عنه.
ج - أن يكون معضوبا آيسا من أن يفعل بنفسه.
د - أن لا يكون له مال لأن ذا المال يجب عليه الحج بماله.
فإذا اجتمعت الشروط نظر في الباذل، فإن كان من غير ولد ولا والد، ففي لزوم الفرض ببذله وجهان:
أحدهما - وهو الصحيح عندهم ونص عليه الشافعي -: أنه كالولد في لزوم الفرض ببذل طاعته، لكونه مستطيعا للحج في الحالين.
والثاني: أن الفرض لا يلزمه ببذل غير ولده، لما يلحقه من المنة في قبوله، ولأن حكم الولد مخالف لغيره في القصاص وحد القذف والرجوع في الهبة، فخالف غيره في بذل الطاعة.
وإذا كملت الشرائط التي يلزم بها فرض الحج ببذل الطاعة فعلى المبذول له الطاعة أن يأذن للباذل أن يحج عنه، لوجوب الفرض عليه، وإذا أذن له وقبل الباذل إذنه فقد لزمه أن يحج عنه متى شاء، وليس له الرجوع بعد القبول.
إذا تقرر هذا فعلى المبذول له أن يأذن وعلى الباذل أن يحج.
فإن امتنع المبدول له من الإذن فهل يقوم الحاكم مقامه في الإذن للباذل؟ وجهان:
أحدهما: القيام فيأذن للباذل في الحج، لأن الإذن قد لزمه، ومتى امتنع من فعل ما وجب عليه قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه، كالديون.
والثاني - وهو الصحيح عندهم -: أن إذن الحاكم لا يقوم مقام إذنه، لأن البذل كان لغيره، فإن أذن المبذول له قبل وفاته، انتقل الفرض عنه إلى