ب - لو كان له دين على باذل له يكفيه للحج، لزمه، لأنه مستطيع، ولو كان على معسر أو تعذر استيفاؤه أو كان مؤجلا، لم يلزمه الحج، لعدم الاستطاعة.
ج - لو كان له رأس مال يتجر به وينفق من ربحه ولو. صرفه في الحج لبطلت تجارته، وجب عليه الحج - وهو أصح وجهي الشافعية، وبه قال أبو حنيفة (1) - لأنه واجد.
والثاني للشافعية: أنه لا يكلف الصرف إليه - وبه قال أحمد - لئلا يلتحق بالمساكين، وكالعبد والمسكن (2).
وليس بجيد، لأن العبد والمسكن يحتاج إليهما في الحال، وهذا إمساك ذخيرة للمستقبل.
د - لو لم يجد الزاد ووجد الراحلة وكان كسوبا يكتسب ما يكفيه وقد عزل نفقة أهله مدة ذهابه وعوده، فإن كان السفر طويلا، لم يلزمه الحج، لما في الجمع بين السفر والكسب من المشقة العظيمة، ولأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدي إلى هلاك نفسه.
وإن كان السفر قصيرا، فإن كان تكسبه في كل يوم بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل، لم يلزمه الحج، لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر.
وإن كان كسبه في كل يوم يكفيه لأيامه، لم يلزمه الحج أيضا، للمشقة، ولأنه غير واجد لشرط الحج، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني:
الوجوب - وبه قال مالك - مطلقا (3).
ه - لو كان له مال فباعه نسيئة عند قرب وقت الخروج إلى أجل يتأخر