الإمساك، وهو ممنوع منه، كابتداء الإمساك، فكان ضامنا، كابتداء الإمساك.
ولقول الصادق عليه السلام: " لا يحرم واحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء " (١).
وقال الشافعي: في الآخر، وأبو ثور: ليس عليه إرسال ما في يده، لأنه في يده، فأشبه ما لو كان نائيا عن الحرم في بيته (٢).
والفرق، أن إمساكه في الحرم هتك له، وهو منهي عنه، بخلاف البلاد المتباعدة.
إذا ثبت هذا، فإن ملكه عندنا يزول. وقال بعض العامة بعدم زواله وإن وجب إرساله، فإذا أحل، جاز له إمساكه، ولو أخذه غيره، رده عليه بعد الإحلال، ومن قتله ضمنه له (٣).
وليس بجيد، لأنه حينئذ من صيد الحرم غير مملوك.
ولأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام: عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا، قال: " لا يمس لأن الله تعالى يقول: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (4) " (5).
احتجوا: بأن ملكه كان عليه وإزالة اليد لا تزيل الملك، كالغصب والعارية (6).