شجرة الإذخر، أو يصاد طيره، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها (1) صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد، ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي محالة الناضح.
قال الشيخ رحمه الله: (والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، وكذلك ان قتله فيما بين المدينة والحرم).
وهذا قد بيناه فيما مضى.
ثم قال رحمه الله: (والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة).
وهذا أيضا قد مضى ذكره.
ثم قال رحمه الله: (وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى السيد الفداء).
(1333) 246 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله ابن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال: ليس على سيده شئ.
وهذا الخبر يدل على أنه إذا كان يأمر السيد فإنه يلزمه فداء ما صاده.
قال الشيخ رحمه الله (وإن كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن صاحبه فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي امره بالاحرام.
(1334) 247 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.