(فصل) ولا يبرأ من الهدي الا بذبحه أو نحره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه، فإن نحره بنفسه أو وكل من نحره أو نحره انسان بغير اذنه في وقته أجزأ عنه وإن دفعه إلى الفقراء سليما فنحروه أجزأ عنه لأنه حصل المقصود بفعلهم فأجزأه كما لو ذبحه غيرهم، وإن لم ينحروه فعليه أن يسترده منهم وينحره، فإن لم يفعل أو لم يقدر فعليه ضمانه لأنه فوته بتفريطه في دفعه إليهم سليما (فصل) ويستحب المهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بيده، وروي عن غرفة بن الحارث الكندي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال " أدع لي أبا الحسن " فدعي له علي فقال له " خذ أسفل الحربة " وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها البدن رواه أبو داود، وإنما فعلا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في بدنه، وقال جابر نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ثم قال " من شاء اقتطع " رواه أبو داود، فإن لم يذبح بيده فالمستحب أن يشهد ذبحها لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة " أحضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها " ويستحب أن يتولى تفريق اللحم بنفسه لأنه أحوط وأقل للضرر على المساكين، وإن خلى بينه وبين المساكين جاز لقوله عليه السلام " من شاء اقتطع " (فصل) ويباح للفقراء الاخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بأحد شيئين (أحدهما) الاذن فيه لفظا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " من شاء اقتطع " (والثاني) دلالة على الاذن كالتخلية بينهم وبينه، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يباح الا باللفظ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسائق البدن " اصبغ نعلها في دمها واضرب به صفحتها " دليل على أن ذلك وشبهه كاف في غير لفظ، ولولا ذلك لم يكن هذا مفيدا
(٥٦٤)